أدى الحجاج المتعجلون منذ قليل طواف الوداع، بعد أداء مناسك الحج اليوم من رمي الجمرات الثلاث، في ثاني أيام التشريق، ويسمى هذا النوع من الحج «حج التعجل»، أما من ينتظر للغد لرمي الجمرات فيكون اسمه «المتأخر»، فيرمى الجمرات ثم يطوف طواف الوداع غدًا ويغادر مكة ولا يبيت فيها.
لماذا يؤدي الحجاج طواف الوداع بـ الجلباب؟
وظهر الحجاج أثناء طواف الوداع اليوم، بملابس عادية «جلباب» من غير ملابس الإحرام، وذلك لأن الحج قد تحلل من إحرامه في أول أيام عيد الأضحى، وهناك نوعان للتحلل في الحج، والتحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلا التقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام إلا الجماع، أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي، فيحل لهما كل شيء كان محرمًا عليهما بالإحرام حتى الجماع».
الفرق بين التحلل الأكبر والأصغر في الحج
إن التحلل من الإحرام أي الخروج من الإحرام، وحل ما كان محظورًا عليه وهو محرم، وهو قسمان: تحلل أصغر، وتحلل أكبر.
ويقصد بالتحلل الأول – وهو التحلل الأصغر- أن يفعل الحاج اثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بين الصفا والمروة، فإذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر، فهذا هو التحلل الأول.
ويقصد بالتحلل الثاني -وهو التحلل الأكبر- أن يفعل الحاج الأمور الثلاثة: الرمي، والطواف، والسعي إن كان عليه سعي، والحلق أو التقصير، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فعل اثنين فقط لبس ثيابه المخيطة المعتادة التي كان يلبسها قبل سفره، وتطيب، وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام، ما عدا الجماع، فإذا فعل الثالث حل له الجماع.
جدير بالذكر أنه إذا كان الحاج قارنًا -حج ثم اعتمر- وسعى بعد القدوم، فليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم قبل الحج.
ما هو حج التعجل و كيفية رمي الجمرات للمتعجل ؟
التعجل في الحج من الأمور الجائزة شرعاً، ونص القرآن الكريم على أنه يجوز حج التعجل ومغادرة مكة في ثاني أيام التشريق، والاكتفاء برمي الجمرات في أول وثاني أيام التشريق، وعدم الرمي في الثالث من أيام التشريق -رابع أيام عيد الأضحى-، والواجب على الحاج المتعجل في ثاني أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلاً القبلة رافعًا يديه يدعو الله تعالى بما يشاء، أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة الكبرى فلا يقف عندها ولا يدعو بعدها.
وعلى من يرغب في الحج متعجلا أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بسبع حصوات ويكبر مع كل حصاة قائلاً الله أكبر، ثم يغادر مِنَى على الفور قبل غروب الشمس، وفي حالة غروبها وهو ما زال في مِنَى يجب عليه البقاء للمبيت في منى ليلة الثالث عشر كما نص بعض الفقهاء، ويرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر بسبع حصيات لكل جمرة ويكبر مع كل حصاة وإذا تهيأ للخروج ولم يتمكن لظروف الزحام أو بطء حركة المرور عند ذلك يستمر في سيره متعجلا ولا يلزمه المبيت بمِنَى لكونه قد تهيأ للمغادرة متعجلاً.
ويتوجه المتعجل في الحج بعد رمي الجمرات في آخر أيام إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، وبذلك يكون طواف الوداع آخر أعمال الحج وآخر العهد بالبيت العتيق امتثالاً لقوله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت».. وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة عائدًا إلى بلده، ولا يُعفى من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء.
حكم التعجل لمن غربت عليه الشمس ولم يغادر منى
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يلزمه المبيت ورمي الجمرات من الغد، وهو مذهب المالكية، والحنابلة وقول عند الشافعية، والقول الثاني: لا يلزمه المبيت ولا الرمي من الغد، وهو مذهب الحنفية والشافعية.
حكم التعجل في الحج
يجوز للحاج أن يغادر مكة بعد رمي الجمرات الثلاث في ثاني أيام التشريق -ثالث أيام عيد الأضحى-، ولا ينتظر ليرمها في اليوم الثالث من أيام التشريق وعليه أن يطواف الوداع ويغادر منى قبل أذان المغرب، فإذا أذن عليه المغرب أثناء وهو داخل حدود «منى» لزمه المبيت بها ليرمي الجمرات الثلاث في ثالث أيام التشريق ويسمى حينئذ «متأخرًا»، قال تعالى: ««فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى» [البقرة: 203].
التعجل والتأخر في الحج
من يرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق يسمى متأخرًا، فيرمي في هذا اليوم، فيرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر- ويجوز في أي وقت، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع. ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.
حكم التعجل بالنية لمغادرة منى
من نوى بداخله أن سوف يحج متعجلًا ويغادر منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولم يفعل، فالعلماء اختلفوا في ذلك على رأيين: الرأي الأول: أنه يشترط الخروج من منى ولا تكفي النية، وهو مذهب الحنفية والشافية والحنابلة، الرأي الثاني: الاكتفاء بنية الخروج من منى قبل الغروب ولو لم ينفر منها وينفصل عنها، وهو مذهب المالكية.
المقصود بـ طواف الوداع
الطواف في اصطلاح الفقهاء هو الدوران حول البيت الحرام، وطواف الوداع هو الطواف الذي يفعله الحاج بعد انتهاء مناسك الحج ويجب عليه مغادرة مكة المكرمة مباشرة ولا يمكث فيها، ولا يجب طواف الوداع على أهل مكة، وسمى بهذا الاسم، لأن الحجاج يودعون به بيت الله الحرام، وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع».
طواف الوداع يكون سبعة أشواط حول الكعبة المشرفة، بعد أن ينهي الحاج جميع المناسك، وينوي مغادرة مكة المكرمة، واختلف الفقهاء في هل طواف الوداع فرض أم سنة على قولين، والأرجح أنه سنة، ويجوز جمع طواف الوداع مع طواف الإفاضة، ولا يجوز للحائض أن تؤديه، لأنه تشترط في طواف الوداع الطهارة كالصلاة.
حكم طواف الوداع في الحج
اختلف العلماء في حكم طواف الوداع على قولين: الأول: أنه واجب، وهو قول فقهاء الحنفية، والحنابلة، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه.
القول الثاني: أن طواف الوداع سنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.
والأرجح أنّ من ترك طواف الوداع لعذر شرعي فلا حرج عليه، أمّا من تركه دون عذر شرعي، فعليه دمٌ.
طواف الوداع لمن يزور المسجد النبوي ثم يعود إلى مكة للسفر
اختلف الفقهاء في حكم إعادة طواف الوداع لمن يزور المسجد النبوي ثم يعود إلى مكة للسفر، ورجح كثير من العلماء عدم وجوب إعادة الطواف في هذه المسألة، لكن لو طاف أفضل خروجًا من الخلاف.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة مسافة القصر نحو 83 كيلو مترًا، ولو كان غير حاج أو معتمر بل ولو كان من أهلها، وقال النووي في المجموع: هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف.
وذكر إمام الحرمين -أبو المعالي الجويني- والإمام الغزالي: أن طواف الوداع من المناسك، وليس على الحاج والمعتمر طواف وداع إذا خرج من مكة لخروجه، وقال الحافظ البغوي: ليس طواف الوداع من المناسك، بل هو عبادة مستقلة يؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر، سواء كان مكيًا أو غير ذلك.
والمالكية ذهبوا إلى أن طواف الوداع مندوب وليس واجبًا إلا أنهم نصوا على أنه مُستحب لكل خارج من مكة ولو قدم لغير نسك كتجارة ونحوها، وأما الحنفية فإن طواف الوداع عندهم واجب في الحج فقط أما لغير الحجاج فليس واجبًا.
وقت طواف الوداع
قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت طواف الوداع»، فمن خلال هذا الحديث يكون طواف الوداع بعد انتهاء الحاج من مناسك الحج، فالحاج عليه أن يودع البيت بسبعة أشواط، يطوف بالبيت سبعة من دون سعي، ويصلي ركعتين ثم ينصرف إلى أهله؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فعل ذلك لما فرغ من حجه، دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: «خذوا عني مناسككم».
شروط طواف الوداع
طواف الوداع 7 أشواط حول الكعبة ويشترط له 6 شروط وهي: أولًا: الطَّهَارَة مِنْ الْحَدَثِ الأكبر والأصغر، فلا يجوز من الحائض، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ، إلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ». رواه الترمذي (960)، وثبت في الصحيحين أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعائشة لما حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».
الشرط الثاني: أن يبدأ طواف الوداع من الحجر الأسود وينتهي إليه، والثالث: أن تكون الكعبة على يسار مَن يطوف حولها، والرابع: أن يكون الطواف حول الكعبة، فمن طاف داخل حجر إسماعيل، لم يصح طوافه، لأن حجر إسماعيل من الكعبة، والشرط الخامس أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، وعند الشك في عدد الأشواط، يُبنى على العدد الأقل.
الشرط السادس: الموالاة بين الأشواط السبعة -في طواف الوداع – شرط عند الإمامين مالك وأحمد فإن فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرًا ولو لغير عذر أو كثيرًا لعذر، ويرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط طواف الوداع سنة فلو فرق تفريقًا كثيرًا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه، والأرحج أنه يجوز الاستراحة بين الأشواط.

طواف الوداع للمتعجل
فإن تعجل السفر وأراد الرحيل في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ثاني أيام التشريق، فيؤدي طواف الوداع في نفس اليوم، وعليه مغادرة مكة ولا يمكث فيه طويلًا فإن بقيها يومًا آخر، يُغلى هذا الطواف الذي قام به، وعليه أن يؤديه مرة أخرى قبل رحيله.
ويرمي المتعجلون الجمرات في يومين فقط من أيام التشريق وهما أول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، الموافقان الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وعليه في هذا اليوم أن يغادر منى قبل غروب الشمس، ويذهب إلى مكة لأداء طواف الوداع، ثم السفر إلى بلده، وقد أتم بذلك مناسك الحج ولا إثم عليه في ذلك، قال تعالى: «فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).
طواف الوداع كم شوط
طواف الوداع 7 أشواط، ويجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف والوداع، ويؤديه كما ذكرنا من قبل، وبعد الانتهاء من طواف الوداع، يستحب للحاج أن يأتي إلى الملتَزَم، وهو من الكعبة المشرَّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، ويضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه، ثم يقول: «اللَّهُمَّ البَيْتُ بَيْتُك، وَالعَبْدُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبدِكَ وابْنُ أمَتِكَ، حَمَلْتَنِي علىٰ ما سَخَّرْتَ لي مِنْ خَلْقِكَ، حتَّىٰ سَيَّرْتَني فِي بِلادِكَ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حتَّىٰ أعَنْتَنِي علىٰ قَضَاءِ مَناسِكِكَ، فإنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فازْدَدْ عني رِضًا، وَإِلاَّ فَمِنَ الآنَ قَبْلَ أنْ يَنأىٰ عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، هَذَا أوَانُ انْصِرَافي، إنْ أذِنْتَ لي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلا بِبَيْتِكَ، وَلا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلا عَنْ بَيْتِكَ، اللَّهُمَّ فأصْحِبْنِي العافِيَةَ في بَدَنِي، وَالعِصْمَةَ في دِينِي، وأحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طاعَتَكَ ما أبْقَيْتَنِي، واجْمَعْ لي خَيْرَي الآخِرةِ والدُّنْيا، إنَّكَ علىٰ كُلّ شَيْءٍ قدِيرٌ» قال ابن علاّن: أخرجه البيهقي بسنده إلىٰ الشافعي.
يفتتحُ الحاج هذا الدعاءَ بعد طواف الوداع ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى، والصلاة على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وإن كانت امرأة حائضًا استحبّ لها أن تقف علىٰ باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف.
طواف الوداع سنة أم فرض
هناك رأيان فقهيان في هل طواف الوداع فرض أم سنة، الأول: أن طواف الوداع واجب، ومن يترك طواف الوداع عليه دم أقلّه ذبح شاة تذبح في الحرم، وتوزع على الفقراء من أهله، وبإمكان الشخص توكيل من يقوم بذلك نيابة عنه، والقول الثاني: أنه سنة، وهو قول الإمام مالك، وداود، وابن المنذر، وأحد قولي الشافعي، وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ تيسيرًا على الحجاج ورفعًا للحرج عنهم.
ويجوز جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع بنية واحدة بشرط عدم المكوث في مكة بعد الطواف إلا لجلب أغراضه من الفندق ويغادر مباشرة فلا يبت فيها، طواف الوداع لا يكون إلا بعد إتمام أعمال الحج أو العمرة ومنها السعي فيكون آخر ما يفعله الحج، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طواف الوداع، فرأى جمهور العلماء أنه واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: “إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض”.
والمالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهدِ الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض» متفق عليه.
حكم الشك في عدد أشواط طواف الوداع
الشك في عدد أشواط الطواف إما أن يكون قبل الفراغ من الطواف أو بعد الفراغ منه، أولًا: الشك في عدد أشواط الطواف قبل الفراغ منه: لو شك الطائف في عدد أشواط السعي وهو في أثناء السعي بنى على اليقين؛ وهو الأقل عند جمهور الفقهاء، وهذا ما عليه الفتوى، فلو شك أنه في الشوط الخامس أو الرابع يبني على الأقل هو الرابع ويكمل بقية أشواط الطواف.
وقال الإمام النووي الشافعي في “المجموع شرح المهذب” (8/ 21): «وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ أَوْ السَّعْيِ لَزِمَهُ الْأَخْذُ بِالْأَقَلِّ، وَلَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الأكثر لزمه الأخذ بالأقل المتيقن» وعرضت قول الإمام ابن قدامة الحنبلي في “المغني” (3/ 344): «وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَمَتَى شَكَّ فِيهَا وَهُوَ فِيهَا، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ كَالصَّلَاةِ».
ثانيًا الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ منه: الشك في عدد أشواط الطواف بعد الفراغ من الطواف لا يلتفت إليه عند الجمهور، وسوَّى المالكية بينه وبين ما إذا كان الشك في أثناء الطواف، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي (3/ 378): [وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ -أي عدد أشواط الطواف- بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلاةِ].