Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

لنشرهما محتوى خادش للحياء.. البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها يواجهان هذه العقوبة

الشرق برسالشرق برسالأربعاء 17 سبتمبر 10:21 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط البلوجر لي لي سليم ومدير أعمالها بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

وكشف البيان الصادر عن وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة البساتين، وبرفقتها مدير أعمالها القائم على إدارة صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمواجهتهما اعترفا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة نشر مقاطع مخلة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

تبعية التحريض على الفسق والفجور

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

– الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

– الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يناقش عقوبات على إسرائيل تشمل وزراء ومشاريع بحثية

8 سيدات و3 رجال.. سقوط شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

وكيل تعليم الداخلة يناقش آخر استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد

الحمامصي: كلمة الرئيس في قمة الدوحة أعادت صياغة أولويات الدفاع عن فلسطين

82 ألف إسرائيلي يهاجرون من تل أبيب خلال 2024

افتتاح معرض الأنشطة الصيفية الفنية بمدارس جنوب سيناء

السفيرة الأمريكية تزور ميناء السخنة لبحث فرص الاستثمار باقتصادية قناة السويس

الوزراء يوافق علي السماح لحاملي التاشيرات الخماسية بالإقامة في البلاد ١٨٠ يوما

ذكرى ميلاد محمود خليل الحصري.. الأوقاف: أول من سجل المصحف المرتل هدية للعالم الإسلامي

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

8 سيدات و3 رجال.. سقوط شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

وكيل تعليم الداخلة يناقش آخر استعدادات المدارس لبدء العام الدراسى الجديد

الحمامصي: كلمة الرئيس في قمة الدوحة أعادت صياغة أولويات الدفاع عن فلسطين

82 ألف إسرائيلي يهاجرون من تل أبيب خلال 2024

افتتاح معرض الأنشطة الصيفية الفنية بمدارس جنوب سيناء

رائج هذا الأسبوع

مراجعة: Apple iPhone Air

تكنولوجيا الأربعاء 17 سبتمبر 12:23 م

تعتبر exosomes (سواء كانت مصنوعة من المختبر أو مستأنف النبات) أحدث اتجاه للعناية بالبشرة

منوعات الأربعاء 17 سبتمبر 12:22 م

فيديو تشارلي كيرك النهائي قبل الاغتيال

اخر الاخبار الأربعاء 17 سبتمبر 12:21 م

السفيرة الأمريكية تزور ميناء السخنة لبحث فرص الاستثمار باقتصادية قناة السويس

مقالات الأربعاء 17 سبتمبر 12:18 م

مايكل كيتون يناقش “المفارقة” لوفاة تشارلي كيرك: “لا تصدق”

ثقافة وفن الأربعاء 17 سبتمبر 12:14 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟