ما حكم الزوج الذى يعد زوجته دائما بأمور ولا ينفذها؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وقال: إن عدم تنفيذ الوعد خصلة غير حميدة ومن صفات المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب ولإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان”.
ونوه خلال فيديو على قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب” أن الرجل بـ”يتربط من كلمته” فعندما يقول شيئا لا يرجع فيه أبدا.
ولفت الى أن الوعد خلق حميد والرجل قدوة أمام أبنائه، فعندما يرونه ينفذ الوعد وأنه كالسيف، ينشأون على ذلك، أما إخلاف الوعد ففيه “مياصة ومياعة”.
وأشار الى أن الرجل إذا كان غير واثق في تنفيذ وعده فلا يوعد، يقول مثلا “ربنا يسهل إن شاء الله” ولكن ما دام وعد لا بد أن يفي بالوعد وإلا سيصغر في عين امرأته.
حكم من قال لزوجته: “عليا الطلاق بحبك”
سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد “عثمان” قائلًا:إنه إذا قال الرجل لزوجته «عليه الطلاق بحبك» لم تطلق ويعد هذا من باب توكيد حبه لها فقط.
وأوضح: أن قول الرجل لزوجته « عليا الطلاق بحبك» ربما يكون فى حالة حلف الرجل لزوجته بإنه يحبها وهى لا تصدقه؛ فتزداد رغبته فى التاكيد لها؛ فيحلف حينئذ بصيغة الطلاق.
وتابع: ” على الزوجة عندئذ أن تصدق زوجها؛ ولا تكرر عليه السؤال، مضيفًا: أن الطلاق هنا فى هذه الحالة لم يقع؛ ويقع هذا ضمن يمين اللغو”.
جدير بالذكرأن اليمين: لا يترتب على حالفها شيءٌ من الأجر أو الإثم، وليس فيها كفارةٌ أيضًا؛ حيث إن الحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد توكيد الشيء كقوله: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقًا فيه ثم يتبيّن له غير ما حلف عليه، فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.
زوجي مريض سكر واحيانًا يغضب وطلقني 3 مرات أثناء غضبه فهل يقعالطلاق؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.وأجابت دار الإفتاء: إنه إذا طلق الرجل زوجته، وهو فى حالة مرضيةٍ تمنعُه من التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ؛ فلا يقعٌ طلاقه.
واشارت الى أنه إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: أنتِ طالقٌ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاق.