أوضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، حكم رجوع المطلقة ثلاثًا إلى زوجها الأول، في حالة ما إذا تزوجت بآخر ثم طلقها قبل الدخول بها.
وجاء توضيح فضيلته ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات قالت فيه: “طلقني زوجي ثلاث تطليقات، وانتهت عدتي، ثم تزوجت من رجل آخر فطلقني قبل الدخول بي، ويريد زوجي الأول أن يتزوجني من جديد، فهل أكون حلالًا له؟”.
استشهد الدكتور لاشين في البداية بقوله تعالى: “فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ”، مؤكدًا أن الطلاق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، وأن الطلاق البائن بينونة كبرى – وهو الطلاق الثالث – لا يجيز رجوع الزوجة إلى مطلقها إلا بشروط واضحة.
وأوضح أن من أبرز هذه الشروط أن تتزوج المرأة زواجًا شرعيًا مكتمل الأركان من زوج آخر، زواجًا قائمًا على الرغبة والاستمرار وليس بقصد التحليل، وأن يتم الدخول الحقيقي بها. فإذا طلّقها هذا الزوج بعد الدخول بها وانقضت عدتها، جاز لها الرجوع إلى زوجها الأول بعقد ومهر جديدين.
وشدد فضيلته على أنه لا يكفي مجرد العقد، وأنه إذا طلقها الزوج الثاني قبل الدخول بها أو مات، فإنها لا تحل للأول، واستند في ذلك إلى عدد من الأحاديث النبوية الصحيحة:
عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها”.
وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته”.
وعن السيدة عائشة رضي الله عنها، في قصة امرأة رفاعة القرظي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: “كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.”
واختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن هذه الضوابط تأتي حفاظًا على قدسية عقد الزواج، ومنعًا لأي تحايل يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية.