تتساءل العديد من السيدات والرجال عن هل يجيز القانون الطعن على الخلع وخلال النقاط التالية نرصد لكم الرأى القانون فى ذلك الأمر لاستيضاحه قانونا :
نصت محكمة النقض فى أحكامها علي أن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز وحكم الخلع غير جائز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2001، ولا يسري عليه الاستثناء الوارد بالمادة 221 مرافعات التي تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقع بطلان في الحكم أو وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.