Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة

الشرق برسالشرق برسالجمعة 24 أكتوبر 12:57 ملا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما ينص مشروع القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

كما ينص على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

أرواح ركاب القطار مهددة .. صرخة أهالي سوهاج من سوء رصيف محطة البلينا

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

6 أيام بدون كهرباء.. الهريف بسوهاج على موعد مع الظلام اليومي

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

نائب رئيس الوزراء الصيني يصل كوالالمبور لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا

اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ

اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب

أسرة طلاب من أجل مصر تواصل فاعليات برنامج مودة بمعهد إعداد القادة

هاتف nubia Z80 Ultra الجديد ينطلق رسمياً بمواصفات شاشة وعتاد مذهل

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

وزارة الحرب تتلقى 130 مليون دولار من جهة مانحة غامضة لدفع رواتب القوات

6 أيام بدون كهرباء.. الهريف بسوهاج على موعد مع الظلام اليومي

جعلت Garcelle Beauvais الذهب محايدًا للخريف الجديد – انسخ حقيبة Bottega التي تبلغ قيمتها 3500 دولار مقابل 56 دولارًا

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك اليوم 25-10-2025

رائج هذا الأسبوع

نائب رئيس الوزراء الصيني يصل كوالالمبور لإجراء محادثات تجارية مع أمريكا

مقالات السبت 25 أكتوبر 3:26 ص

اختصاصات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ

مقالات السبت 25 أكتوبر 3:20 ص

اقتصادي: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المصرية لهذا السبب

مقالات السبت 25 أكتوبر 3:14 ص

أسرة طلاب من أجل مصر تواصل فاعليات برنامج مودة بمعهد إعداد القادة

مقالات السبت 25 أكتوبر 3:08 ص

هاتف nubia Z80 Ultra الجديد ينطلق رسمياً بمواصفات شاشة وعتاد مذهل

مقالات السبت 25 أكتوبر 3:02 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟