وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية، حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، شروط التصرف في في أراضي وضع اليد.
ونصت المادة 8 من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله.
التصرف في اراضي وضع اليد
كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
وأجاز مشروع القانون التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلًا بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
واشترطت المادة (7) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.