قضت محكمة الأسرة برئاسة المستشار أحمد عاصم عبدالجبار بتصحيح اسم زوج فى وثيقة الزواج كما جاء ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.
قالت المحكمة إن المدعي عقد لواء الخصومة فيها وطالب بتصحيح وثيقة الزواج والمقيدة بسجل الأحوال المدنية وتصحيح اسم والد المدعى وإلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، حيث ورد بوثيقة الزواج خطأ فى اسم والد الزوج المدعى، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الراهنة.
وأضافت المحكمة أن المدعى قدم سندا لدعواه حافظة طويت على صورة ضوئية من الرقم القومى الخاص بالمدعي وصورة ضوئية من وثيقة عقد الزواج، ومن المقرر قانونا بنص المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 انه “تختص محاكم الاسرة دون غيرها بنظر المسائل الواردة بهذه المادة، منها تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق”.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر بقضاء النقض انة تعرف الاحوال الشخصية بانها مجموع ما يتميز بة الانسان عن غيرة من الصفات الطبيعية او العائلة التي رتب القانون عليها اثرا قانونيا في حياتة الاجتماعية ككونة انسان ذكرا او انثي او كنة زوجا او ارملا او مطلقا او ابا او ابنا شرعيا او كونة تام الاهلية او ناقصها لصغر السن او عتة او جنون او كونة مطلق الاهلية او مقيدها بسبب من اسابها القانونية، ويقصد بالقيود المتعلقة بالاحوال الشخصية تلك البيانات المتعلقة بامر من الامور الواردة بالتعريف المتقدم أي الذكورة و الانوثة و السن و الحالة الاجتماعية و هكذا.
كان من المقرر قانونا أنه يقصد بتصحيح القيود المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في وثائق الزواج و الطلاق هو تصحيح البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية التي أعدت تلك الوثائق لاثباتها حسب الغرض من إصدارها ومن قبيل ذلك اسم الزوجين او حالتهما الاجتماعية من حيث الارتباط بزوجة اخري او سبق الطلاق او الترمل و كذا الجنسية و الديانة و المهنة و محل الاقامة و هكذا حيث تختص محاكم الاسرة بنظر دعاوي التصحيح لتلك القيود.