Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب السكر

الشرق برسالشرق برسالإثنين 18 مارس 5:52 ملا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بشأن تدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق؛ لخفض الأسعار، واستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر فيما يلى:

 

عقوبات احتكار السلع 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.

 ونصت على “يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”.

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

محافظ دمياط يتفقد العيادات الخارجية وكليات الطب والصيدلية وطب الأسنان

هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%

مواطنون يستولون على الطريق العام بحواجز في حدائق القبة لحجز أماكن السيارات

مستقبل القطاع الحيواني .. وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتحسين السلالات الحيوانية

وزير الأوقاف يؤكد على أهمية تكريم الأئمة المجتهدين ومحاسبة المقصرين في عملهم

السكة الحديد تنظم ندوات توعية مع الأزهر لحماية القطارات من الإتلاف

برلماني: نحتاج تغيير السياسية العقابية في مخالفات المرور

محامي: لا يوجد أي عقوبة في قانون المرو الجديد ويمكن وصفة بأنه معدوم العقوبة

جوائز إيمي 2025: Severance يتصدر بـ27 ترشيحا وThe Penguin يلاحقه بـ24

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

محافظ دمياط يتفقد العيادات الخارجية وكليات الطب والصيدلية وطب الأسنان

هتكسب وانت قاعد في البيت.. بعائد يومي يصل إلى 18.75% وشهادات استثمار حتى 28%

الأمم المتحدة تتهم إسرائيل ومستوطنيها بتكثيف قتل الفلسطينيين بالضفة

مواطنون يستولون على الطريق العام بحواجز في حدائق القبة لحجز أماكن السيارات

مستقبل القطاع الحيواني .. وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بتحسين السلالات الحيوانية

رائج هذا الأسبوع

ابدأ الدورة الشهرية قبل سن 10 – أو بعد 15؟ كيف يمكن أن تؤثر على الصحة

منوعات الثلاثاء 15 يوليو 7:05 م

عشرات الدروز يعبرون من إسرائيل إلى سوريا

اخر الاخبار الثلاثاء 15 يوليو 7:02 م

وزير الأوقاف يؤكد على أهمية تكريم الأئمة المجتهدين ومحاسبة المقصرين في عملهم

مقالات الثلاثاء 15 يوليو 6:59 م

الأوكرانيون ساحروا بتأثير السيدة الأولى على ترامب: “ميلانيا بطل”

اخر الاخبار الثلاثاء 15 يوليو 6:58 م

حياة باولي بيريت خارج هوليوود: أين هي “شب” NCIS الآن؟

ثقافة وفن الثلاثاء 15 يوليو 6:56 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟