Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

حبس وغرامة .. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

الشرق برسالشرق برسالسبت 27 أبريل 3:37 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

يعد الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب”.

كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر”.

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

 

 

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

استعرض بسيارته في حفل زفاف بالعجوزة.. شاب يواجه هذه العقوبة بالقانون

نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية

كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيب

قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى

نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات

في ذكرى ميلاده.. نجيب سرور شاعر الألم الإنساني وصوت المقهورين

رجال سلة الأهلي يواجه الاتحاد في نهائي دوري السوبر

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحانات الفترة الثانية بعد توزيعها بلجان الإعدادية بالمحافظات

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية

أبوشقة يقترح إنشاء هيئة وطنية لتقييم العقارات على أسس اقتصادية

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال محمد السنوار في خان يونس

كيف أثرت تحويلات المصريين بالخارج على الاقتصاد المصري؟.. برلماني يجيب

قرار دستوري.. منع إلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة من جهة قضائية أخرى

رائج هذا الأسبوع

مجزرة رفح.. خبز مغمس بالدم ومساعدات تتحول لأفخاخ موت

اخر الاخبار الأحد 01 يونيو 9:42 ص

نائب: قانون الضريبة العقارية يستهدف مشكلات أرباب الصناعات

مقالات الأحد 01 يونيو 9:39 ص

في ذكرى ميلاده.. نجيب سرور شاعر الألم الإنساني وصوت المقهورين

مقالات الأحد 01 يونيو 9:33 ص

بن غفير يرفض مقترح ويتكوف ويدعو لتكثيف الإبادة بغزة

اخر الاخبار الأحد 01 يونيو 9:31 ص

رجال سلة الأهلي يواجه الاتحاد في نهائي دوري السوبر

مقالات الأحد 01 يونيو 9:27 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟