تضمن قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عدة اختصاصات لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز الاقتصاد الوطني.
و نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في المادة (2) منه علي أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى »جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية« تكون لها الشخصية الإعتبارية ً وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .
اختصاصات الجهاز
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه الزما من أعمال وعلي الأخص ما يلى :
– وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .
– استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين في ذلك بالجهات الأخري المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الأقتصادية والأجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .
– منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخري فى حدود اختصاصها إذا ترت ب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة .
– العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.










