Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

شروط تسوية المبالغ المستحقة للدولة بمشروع القانون الجديد

الشرق برسالشرق برسالإثنين 12 مايو 10:47 م0 زيارةلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص مادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

تعويضات الحبس الاحتياطي

وتنص المادة (463) على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

وتنص المادة 464) على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

فيفو تتصدر سوق الهواتف الذكية في الهند.. وآبل تحقق رقمًا قياسيًا تاريخيًا

إقصاء إعلامي على متن “إير فورس وان”.. ترامب يمنع الصحفيين من مرافقته للشرق الأوسط

عادل عبد الرحمن: جوميز لا يليق بالأهلي

قرار حكومي| مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بشأن مرتبات مايو.. وهذا موعد الزيادة

هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

وزير الخارجية الأمريكي يبحث السلام في أوكرانيا مع قادة أوروبا

الأمم المتحدة: روسيا مسؤولة عن إسقاط الرحلة MH17 فوق أوكرانيا 2014

أمير هشام: الزمالك تواصل مع حمزة علاء ونيدفيد للتعاقد معهما

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

إقصاء إعلامي على متن “إير فورس وان”.. ترامب يمنع الصحفيين من مرافقته للشرق الأوسط

عادل عبد الرحمن: جوميز لا يليق بالأهلي

قرار حكومي| مفاجأة سارة تنتظر 4.5 مليون موظف بشأن مرتبات مايو.. وهذا موعد الزيادة

هل قراءة سورة يس بعد صلاة الفجر تقضي الحوائج؟.. فيها 5 عجائب

قواعد غير مكتوبة لكونك ضيف زفاف

رائج هذا الأسبوع

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم

مقالات الثلاثاء 13 مايو 2:33 ص

يطلب أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الجمهوري إجراءات سريعة ضد بيروقراطيين في عصر بايدن الذين زعموا أنه “قاموا بالاحتيال على دافعي الضرائب” بمبلغ 20 مليون دولار-وما زالوا يعملون لدى الحكومة الفيدرالية.

اخر الاخبار الثلاثاء 13 مايو 2:31 ص

كايلي جينر وتيموثي تشالاميت “يعيشون معًا” وسط أول ظهور للسجادة الحمراء: المصدر (حصري)

ثقافة وفن الثلاثاء 13 مايو 2:29 ص

رايتس ووتش تتهم شركات أميركية بانتهاك حقوق عمال “المنصات الرقمية”

اخر الاخبار الثلاثاء 13 مايو 2:23 ص

وزير الخارجية الأمريكي يبحث السلام في أوكرانيا مع قادة أوروبا

مقالات الثلاثاء 13 مايو 2:22 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟