قال الدكتور محمد أبو هاشم، العالم الأزهري ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الرشوة محرمّة شرعًا من جميع الأطراف المعنية بها، سواء كانت من الراشي (الذي يدفع الرشوة) أو المرتشي (الذي يقبلها) أو حتى الوسيط بينهما.
وأشار أبو هاشم، في فتوى له، إلى أن الحديث النبوي الشريف لعن “الراشي والمرتشي والرائش” (الوسيط)، وهو ما يدل على حرمة الرشوة في جميع صورها، مضيفا أن الرشوة تؤدي إلى أخذ الحق بغير حق، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة في الإسلام.
وأشار إلى أن بعض العلماء قد أباحوا دفع الرشوة في حالات معينة، مثل الحصول على الحق الذي قد يُحرم منه، بشرط ألا تضرّ هذه الرشوة الآخرين أو تأخذ حقوقهم، مؤكدا أن هذا الرأي لا يشمل الغالبية العظمى من العلماء الذين يرون أن الرشوة محرمّة بشكل قاطع في جميع الأحوال.
وفيما يتعلق بما يُسمى “الهدايا” في سياق العمل، قال الدكتور أبو هاشم: “الهدايا التي تُقدّم بسبب العمل أو مقابل الحصول على منفعة خاصة، مثل قطعة أرض أو شقة أو إنهاء مصلحة معينة، تندرج تحت حكم الرشوة وتعتبر محرمة”، موضحا أنه في حال كان الشخص قد قام بعمله بشكل صحيح ولم يكن هناك أي مقابل مادي أو منفعة خاصة له من وراء ذلك، فلا مانع شرعًا من أن يقدم الشخص هدية بسيطة بعد انتهاء العمل تعبيرًا عن الامتنان والشكر، بشرط أن تكون الهدية رمزية وغير مبالغ فيها.