Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • الشرق الاوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
     
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

المحرومون من التصويت في انتخابات مجلس النواب غدًا | تعرف عليهم

الشرق برسالشرق برسالأحد 09 نوفمبر 12:57 ملا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

حدّد القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الممنوعين من التصويت في انتخابات مجلس النواب .

الممنوعين من التصويت

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:

أولاً: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ثانيا: من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.

من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس:

أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

من تجنس بالجنسية المصرية ولم يمضى على اكتسابها خمس سنوات.

كما يعفى مؤقتا أفراد القوات المسلحة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية ، و أفراد وضباط الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة طيلة وجودهم في الخدمة.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

بين انتشار الجيش وتفجيرات إسرائيل: أين يقف لبنان اليوم؟

سيدي حنيش ورأس الحكمة.. لماذا تتصدران المشهد العقاري في الساحل الشمالي؟

المقاتلة الشبحية الصينية J-35: هل تقلب موازين القوى في مضيق تايوان والشرق الأوسط؟

حل مشاكل التسويق الإلكتروني نهائياً مع نظام باقات وان بليون لإدارة السوشيال ميديا

كيف تطور نفسك في 30 يوم وتحدث تغيير حقيقي في حياتك؟

S26 ألترا أم S25 ألترا.. من يربح السباق بين هواتف سامسونج؟

5 مزايا جديدة تجعل هواتف جلاكسي S26 تنجز المهام نيابة عنك

كيف تساعد كوبونات الخصم على شراء مستلزمات العيد بأقل الأسعار؟

سامسونج تكشف عن هواتف Galaxy S26.. مزايا ذكية وقدرات متطورة

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

ماهاراشترا الهندية تعلق تراخيص مستودعات بلينكيت وسويجي وزيبتو لمخالفات صحية

نساء نيويورك لا يقبلن الرجال الذين يتصرفون ببرود في المواعدة

إنفيديا توافق على شراء شركة Hugging Face مقابل 12.9 مليار دولار

أمراض القلب والأوعية الدموية في العالم العربي بين ارتفاع وتباين

إيران تستعيد 40% من غاز حقل فارس وتواصل شحن النفط

رائج هذا الأسبوع

المنتخب السعودي يعلن مشاركته في الكأس الذهبية 2027

رياضة الأحد 30 أغسطس 4:35 م

وزيرا خارجية الكويت ومصر يناقشان التطورات الإقليمية

الشرق الاوسط السبت 29 أغسطس 5:56 م

نهاية صراع الدولار والين وتبعاته على أسواق التداول

العالم السبت 29 أغسطس 5:35 م

دراسة: عدد كبير من النساء يمارسن الجنس بدافع الرحمة رغم غياب الرغبة الجنسية

منوعات السبت 29 أغسطس 5:11 م

كيف تمنع ميتا من استخدام صورك في تجارب الذكاء الاصطناعي؟

تكنولوجيا السبت 29 أغسطس 5:07 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2026 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter