Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

بعد قرار الحكومة الأخير.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب السكر

الشرق برسالشرق برسالإثنين 18 مارس 5:52 ملا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد قرار الحكومة الأخير بشأن تدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق؛ لخفض الأسعار، واستمرار العمل بقرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر فيما يلى:

 

عقوبات احتكار السلع 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.

 ونصت على “يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه “يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها”.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون”.

عقوبة رفع الأسعار

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

كيف يؤتي الله الملك لمن يشاء وهو له وحده؟.. الشعراوي يجيب

مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أخبار قنا.. احتفال رسمى بتغيير مسمى جنوب الوادي..وتنظيم معرض لإحياء للحرف اليدوية

للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها

مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية

مدحت شلبي: منتخب مصر لم يقابل خصماً قوياً وحسام حسن خاف من البرازيل

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

يمكن لسيارات الأجرة الطائرة بدون سائق أن تطير حوالي 125 ميلاً بشحنة بطارية واحدة

يهاجم وحشي يحمل أنبوبًا امرأتين ومراهقة واحدة في سلسلة من الاعتداءات العشوائية في مدينة نيويورك

كيف يؤتي الله الملك لمن يشاء وهو له وحده؟.. الشعراوي يجيب

عائلة الراحل MLB Pitcher Tyler Skaggs تلوم منظمة الملائكة على وفاته بجرعة زائدة

مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة

رائج هذا الأسبوع

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا

مقالات الخميس 16 أكتوبر 2:53 ص

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

مقالات الخميس 16 أكتوبر 2:47 ص

تحدي العميل

اسواق الخميس 16 أكتوبر 2:42 ص

أخبار قنا.. احتفال رسمى بتغيير مسمى جنوب الوادي..وتنظيم معرض لإحياء للحرف اليدوية

مقالات الخميس 16 أكتوبر 2:40 ص

للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها

مقالات الخميس 16 أكتوبر 2:32 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟