Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

حكم شراء السلعة بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح

الشرق برسالشرق برسالأربعاء 05 فبراير 2:11 ملا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

حكم شراء السلعة بالتقسيط، قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك مسألة في الفقه تسمى البيع بالأجل، وهو ما يسمى في عصرنا الآن البيع بالتقسيط وبعض العلماء منع هذا النوع وقالوا إنه بيعتان في بيعة وهذا يعتبر خطأ في الفهم، لأن البيع بالتقسيط لا تنطبق عليه هذه المسألة، وهو عقد يتم الاتفاق عليه إما بالسعر الفورى أو التقسيط.

وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور العلماء اتفق على أن البيع بالتقسيط جائز، لأن الزمن له اعتبار في حساب ثمن السلعة ولا يندرج هذا تحت الربا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأشياء بالزيادة تكرما منه بلا اتفاق، وهذا يعتبر من حسن الخلق الذي يجب أن نتحلى به.

حكم شراء السلعة بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في “مسند الشاميين” -واللفظ له- وفي “المعجم الكبير”، والدارقطني في “السنن”، والبيهقي في “السنن الكبرى”، وابن عبد البر في “جامع بيان العلم وفضله”: عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه “إذا توسَّطت السلعة فلا ربا”.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

حرب إيران تضاعف اضطراب الرحلات الجوية ومعاناة المسافرين بأوروبا وآسيا

إيران ترفض المقترح الأميركي للتفاوض وتربط إنهاء الحرب بـ5 شروط

تقارير استخباراتية: أسلحة روسية ومساعدات في الطريق إلى إيران

خطط ترمب تؤجج مخاوف أميركية من هجوم بري “محفوف بالمخاطر” على إيران

جوجل تعطل نشاط متسللين صينيين استهدفوا 53 مؤسسة في 42 دولة

جوجل تغير نتائج البحث لتجنب غرامة أوروبا: مزيد من الظهور للمنافسين

دورسي يقلص عمالة “بلوك” بنسبة 40%: الذكاء الاصطناعي يغيّر طريقة العمل

5 مزايا جديدة تجعل هواتف جلاكسي S26 تنجز المهام نيابة عنك

وسط أزمة مع البنتاجون.. أنثروبيك تخفف قيودها على تطوير نماذجها الذكية

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

5 أشياء يجب معرفتها عن لوازم ومستلزمات ركوب الخيل

مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في دولة الإمارات (EFE-UAE) تطلق برنامج «أجيال 2026» في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لتمكين الشباب بمهارات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر

تأسيس مشروع رائد | دراسة جدوى مصنع تعبئة وتغليف مواد غذائية

ما هي صكوك المرابحة؟ دليل شامل لفهم الصكوك الاستثمارية وآلية عملها

شركة CNTXT AI تكشف عن «منصت إيدج» (Munsit Edge): تقنية ذكاء اصطناعي عربية تتيح التحويل الفوري والخاص للكلام إلى نص على الهواتف والسيارات والأجهزة الذكية

رائج هذا الأسبوع

مستقبل المعادن الثمينة وتأثير التكنولوجيا على بريق الفضة

اقتصاد الأحد 10 مايو 1:00 ص

فشل لورانس أوكولي في اختبار المنشطات قبل مواجهة توني يوكا (Tony Yoka) المقررة في باريس في 25 مايو.

رياضة الثلاثاء 05 مايو 6:09 م

سباق الدوري الإنجليزي الممتاز: نقاط التحول الحاسمة بين آرسنال ومانشستر سيتي.

رياضة الإثنين 04 مايو 6:46 م

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحترم قرار (CAS) بشأن خلاف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

اخر الاخبار الأحد 03 مايو 7:42 ص

ويست هام أم توتنهام؟ خطر الهبوط يهدد منافسي لندن مع ابتعاد ليدز ونوتنغهام فورست.

رياضة السبت 02 مايو 8:56 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2026 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟