Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • الشرق الاوسط
  • العالم
  • اقتصاد
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
     
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

تبدأ عملها رسميا أول أكتوبر.. اختصاصات المحاكم العمالية طبقا لقانون العمل

الشرق برسالشرق برسالسبت 06 سبتمبر 12:07 ملا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

حدد قانون العمل اختصاصات المحاكم العمالية ، وتبدأ المحاكم العمالية وعددها 38 محكمة عمالية عملها رسميا  اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل في كل أنحاء الجمهورية بناء على قرار أصدره وزير العدل المستشار عدنان فنجري بتعيين مقار هذه المحاكم.

38 محكمة عمالية

وينص قانون العمل على إنشاء 38 محكمة عمالية  ، للنظر في جميع النزاعات الناشئة عن تطبيق قوانين ولوائح العمل، كما يشمل اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين عنهم بالإضافة إلى النزاعات الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية.

تنص المادة (181) من قانون العمل على أنه تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العماليةوتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.

وتنص المادة (182) من قانون العمل على أن هلا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية المتخصصة في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.

وتنص المادة (183)  من قانون العمل على أنه تختص المحكمة العمالية بالفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية في الأحكام والأوامر الصادرة عنها، أو تلك التي تصدر وفقاً للمادة (179)من هذا القانون، ويطعن في الأحكام الصادرة عنها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويكون الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام المحكمة ذاتها، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه.

وتنص المادة (184) من قانون العمل على أنه ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة للتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو عن دوائرها الاستئنافية.
ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قراراً بتنظيم العمل بها.

وتنص المادة (185) من قانون العمل على أنه ينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية – وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية- مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وما يلزم لحسن سير العمل فيها.

وتنص المادة (186) من قانون العمل على أنه تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.

وتنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول للأسباب الواردة في المادة (٢٦٣) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة.

وتشكل الدوائر الواردة في الفقرة السابقة من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويعرض الطعن على تلك الدوائر فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأي طريق.

واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (٢٦٩) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة.

وتنص المادة (187) من قانون العمل على أنه تتبع في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية، بحسب الأحوال، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

بين انتشار الجيش وتفجيرات إسرائيل: أين يقف لبنان اليوم؟

سيدي حنيش ورأس الحكمة.. لماذا تتصدران المشهد العقاري في الساحل الشمالي؟

المقاتلة الشبحية الصينية J-35: هل تقلب موازين القوى في مضيق تايوان والشرق الأوسط؟

حل مشاكل التسويق الإلكتروني نهائياً مع نظام باقات وان بليون لإدارة السوشيال ميديا

كيف تطور نفسك في 30 يوم وتحدث تغيير حقيقي في حياتك؟

S26 ألترا أم S25 ألترا.. من يربح السباق بين هواتف سامسونج؟

5 مزايا جديدة تجعل هواتف جلاكسي S26 تنجز المهام نيابة عنك

كيف تساعد كوبونات الخصم على شراء مستلزمات العيد بأقل الأسعار؟

سامسونج تكشف عن هواتف Galaxy S26.. مزايا ذكية وقدرات متطورة

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

كالشي تلجأ للقانون الفيدرالي للطعن في غرامات نيفادا

تُقاضى أمريكان إيرلاينز بعد اتهامها بالسخرية من ضحية اعتداء

هل تنهي رقاقة بحجم الإصبع عصر المصانع الكيميائية؟

العلم يكشف أمراضا مناعية جديدة ونادرة

واشنطن تفرض رسوماً تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة الصينية

رائج هذا الأسبوع

اللجنة العليا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اجتماعاً لمتابعة قرارات اللقاء التشاوري الـ19

الشرق الاوسط الأحد 23 أغسطس 5:50 م

خطيب المسجد الأقصى يدعو المصلين للتوجه إلى المسجد الأقصى في ذكرى إحراقه

الشرق الاوسط الأحد 23 أغسطس 5:49 م

أمازون تعتمد التحكيم السري لإحباط دعاوى جماعية في الولايات المتحدة

العالم الأحد 23 أغسطس 5:29 م

900 عام من التصاميم الجامعية تُظهر الجرأة والجمال

منوعات الأحد 23 أغسطس 5:05 م

مؤسس تليغرام يكشف تفاصيل حذف التطبيق من متجر أبل

تكنولوجيا الأحد 23 أغسطس 5:01 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2026 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter